الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

250

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

الثالثة : ما إذا جهل الأمران ، فقد يقال : إنّ العقد هنا محكوم بالبطلان ؛ لأصالة الفساد في أبواب العقود بعد عدم جواز الرجوع إلى العمومات من جهة كون الشبهة موضوعية . ولكنّ الإنصاف : أنّ أصالة الحلّ أصل موضوعي هنا ، وهو يثبت كونها حلالًا ، فلا تصل النوبة إلى أصالة عدم ترتّب الأثر على العقد ، كيف ! ! وهي بالنسبة إليه أصل حكمي ، فتدبّر جيّداً .